الطعن رقم 788 سنة 6 ق – جلسة 17 /02 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 548
جلسة 17 فبراير سنة 1936
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 788 سنة 6 القضائية
ردّ القضاة. مجرّد حضور القاضي إحدى جلسات القضية. لا يعتبر إبداء
رأي فيها. لا يمنعه من الفصل في دعوى أخرى متفرّعة عنها. الدفع بذلك. ليس من النظام
العام.
(المادة 309 مرافعات)
مجرّد حضور القاضي في إحدى الجلسات التي نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى
رأياً فيها يمنعه من القضاء في دعوى أخرى متفرّعة عنها. فإذا حضر أحد القضاة إحدى الجلسات
التي نظرت فيها دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة سند ادّعى بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر
الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير. على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع
على اشتراك هذا القاضي في الفصل في الدعوى ولم يردّه طبقاً للقانون، إذا كان لديه وجه
لذلك، وكان الثابت فوق هذا من محامي المتهم قرّر أنه ليس لديه أي اعتراض على أن ينظر
هذا القاضي القضية، فلس له بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى
أن هذه المسألة هي من النظام العام، إذ أن له قانوناً أن يقبل قضاء القاضي مهما كان
قد أبدى من رأي في الدعوى ولا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام.
