الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 365 سنة 6 ق – جلسة 17 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 548

جلسة 17 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 365 سنة 6 القضائية

متهم. تقدير حالته العقلية. موضوعي. حدّ سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه. فإذا طلب الدفاع إلى المحكمة أن تحيل المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية واستعرض الوقائع التي استدل بها على خبل عقل المتهم فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة "إنه تبين لها من التحقيق ومن مناقشة المتهم أن قواه العقلية سليمة" كان حكمها معيباً لانبهام سببه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات