الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 52 سنة 6 ق – جلسة 03 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 546

جلسة 3 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 52 سنة 6 القضائية

( أ ) تحقيق. تقديم الدعوى للمحكمة. تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه النيابة جريمة ما. حق النيابة في ذلك. حق المحكمة في ضم هذه التحقيقات إلى التحقيقات الأولى.
(ب) تغيير وصف التهمة. جناية بظروف مخففة. إحالتها على القاضي الجزئي. وجوب السير فيها طبقاً للإجراءات الخاصة بالجنح. حق القاضي الجزئي في تغيير وصف التهمة في هذه الجناية بغير رجوع إلى قاضي الإحالة.
(جـ) نصب. أركان هذه الجريمة. متى تتوافر؟
(د) اشتراك. استنتاج محكمة الموضوع اشتراك المتهم في الجريمة. متى لا تتدخل محكمة النقض؟
1 – للنيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة – بل من واجبها – تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة، وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.
2 – متى أحيلت الدعوى من قاضي الإحالة إلى القاضي الجزئي وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة في قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدّمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع في ذلك إلى قاضي الإحالة.
3 – يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى.
4 – إذا استنتجت محكمة الموضوع اشتراك المتهم في التزوير استنتاجاً سليماً من وقائع مؤدية إليه فلا تدخل لمحكمة النقض في ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات