الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 46 سنة 6 ق – جلسة 03 /02 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 545

جلسة 3 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 46 سنة 6 القضائية

( أ ) معارضة. حكم اعتبارها كأن لم تكن. عدم علم المعارض بهذا الحكم قهراً عنه. تقريره بالطعن فيه بطريق النقض بعد الميعاد القانوني. متى يقبل؟
(ب) معارضة. عدم حضور المتهم في اليوم المحدّد لنظر معارضته لسبب خارج عن إرادته. الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لا يصح.
(المادتان 133 و163 تحقيق)
1 – متى ثبت أن الطاعن لم يكن في وسعه أن يعلم بصدور حكم اعتبار المعارضة المقدّمة منه كأن لم تكن حتى يوم القبض عليه لتنفيذ الحكم فإنه يكون غير مقيد بالميعاد القانوني للطعن في هذا الحكم. فإذا هو قرّر بالطعن فيه بمجرّد علمه بصدوره وقدّم أسباب الطعن بعد ثلاثة أيام من تقريره بالطعن كان طعنه مقبولاً شكلاً.
2 – إذا ثبت أن عدم حضور المتهم في اليوم الذي كان محدّداً لنظر معارضته كان لسبب خارج عن إرادته وهو وجوده في السجن فالحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن في غير محله ويتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات