الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 614 سنة 6 ق – جلسة 20 /01 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 544

جلسة 20 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 614 سنة 6 القضائية

تعويض. القضاء بالتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وعن جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى. هذه الجريمة نتيجة للجريمة الأولى. لا خطأ.
(المادة 173 تحقيق)
إذا قضت المحكمة للمدعية بالحق المدني بتعويض عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى وهي شروع المتهم وآخرين في سرقة منزلها وعن تعدّيهم عليها عند ضبطها المتهم متلبساً بجريمته فلا خطأ في قضائها بالتعويض عن التعدّي، وإن لم ترفع به الدعوى العمومية، لأنه كان نتيجة للجريمة المرفوعة بها الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات