الطعن رقم 568 سنة 6 ق – جلسة 13 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 543
جلسة 13 يناير سنة 1936
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 568 سنة 6 القضائية
شهادة الزور. من جرائم الجلسة. وجوب الحكم فيها في نفس الجلسة.
حق المحكمة في رفع الدعوى عنها من تلقاء نفسها.
(المادة 237 تحقيق)
جريمة شهادة الزور هي من الجرائم التي تقع في الجلسة والتي يجب الحكم فيها وفقاً للمادة
237 من قانون تحقيق الجنايات في نفس الجلسة. فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها
ولو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية.
