الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 400 سنة 6 ق – جلسة 06 /01 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 541

جلسة 6 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 400 سنة 6 القضائية

مواد مخدّرة:
( أ ) القصد الجنائي في جريمة إحرازها. متى يتحقق؟
(ب) كمية المخدّر. لا عبرة بها في توقيع العقوبة.
(المادتان 2 و35 من قانون المواد المخدّرة)
1 – إن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدّرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدّرة المحظور إحرازها. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدّم لمركز البوليس وقدّم للضابط قطعة من الحشيش معترفاً بأنه أحرزها، وأنه فعل ذلك رغبة منه في القبض عليه وحبسه لخلاف عائلي بينه وبين أخيه فالقصد الجنائي يكون متوافراً في هذه الحالة. ولا يلتفت إلى الباعث على ارتكاب الجريمة، وهو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس.
2 – العقوبة واجبة على محرز المادة المخدّرة مهما كانت الكمية التي يحرزها ضئيلة، إذ القانون لم يعين حدّاً أدنى للكمية المحرزة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات