الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 393 سنة 6 ق – جلسة 06 /01 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 540

جلسة 6 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 393 سنة 6 القضائية

تفتيش. عثور البوليس على سلة في الطريق العام. تفتيشها لا يعدّ تفتيشاً بالمعنى القانوني. وجود مخدّر في هذه السلة. معاقبة صاحبها على إحراز الحشيش الموجود بها.
إن بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعدّ تفتيشاً بالمعنى الذي يريده القانون، وإنما هو ضرب من ضروب التحرّي عن مالكها عله يهتدي إلى معرفته بشيء من محتوياتها ولا جناح عليه في ذلك. فإذا هو وجد في هذه السلة مخدّراً (حشيشاً) وأدانت المحكمة صاحب هذه السلة في تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها في محله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات