الطعن 10 لسنة 41 ق – جلسة 27 /06 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1424
جلسة 27 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي؛ وممدوح عطية؛ وحسن السنباطي، ورأفت عبد الرحيم.
الطعن 10 لسنة 41 القضائية
عمال "الأجر".
حق رب العمل التمييز في الأجر بين عماله لاعتبارات يراها. المساواة المشار إليها بالمادة
53 ق 91 لسنة 1959. لا تسلب رب العمل حقه في تنظيم منشأته.
أجر العامل يؤدي إما مشاهرة أو يومياً أو وفقاً لاتفاق الطرفين إعمالاً لأحكام القانون
المدني وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ولرب العمل وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل وتصنيف الوظائف بها على
الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص متى كانت
ممارسته لها مجردة عن أي قصد في الإساءة لعماله كما أن له أن يميز في الأجر بين عماله
لاعتبارات يراها، ولا يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا يسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته
على الوجه المشار إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء
تعيينه عاملاً باليومية بأجر زملائه من عمال المطعون ضده والمعينين بأجر الشهري أخذاً
بما ارتضاه الطرفان عند بدء التعاقد وبما دعت إليه ظروف المنشأة وأفصح الحكم عن أن
الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وحولت عمال الأجر اليومي ومنهم الطاعن إلى
عمال يتقاضون أجورهم شهرياً وأنه لا حق للطاعن فيما طالب به في دعواه. فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولم يشبه قصور في التسبيب أو فساد في
الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم 944 سنة 1967 عمال جزئي أسوان والتي قيدت برقم 692 سنة 1969
كلي أسوان بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية في 24/ 11/ 1969 على الشركة المطعون
ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 970 جنيهاً وقال بياناً لدعواه إنه التحق
بخدمة الشركة المطعون ضدها في وظيفة كاتب لقاء أجر يومي قدره 350 مليماً ثم تبين له
بعدئذ أن زملاءه الذين يقومون بنفس العمل ويتساوون معه في المؤهل الدراسي والكفاية
يتقاضون مرتباً شهرياً مقداره 12 جنيهاً فضلاً عن علاوة العمل بأسوان ومقدارها ست جنيهات
شهرياً وإذا رفضت الشركة المطعون ضدها مساواته بهم إعمالاً لنص المادة 53 من القانون
91 لسنة 1959 فقد أقام دعواه بقيمة ما استحق له من فرق الأجر والعلاوة وابتداء من بداية
تعيينه وهو المبلغ المطالب به، وبتاريخ 29/ 4/ 1968 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة
العدل لبيان عمل الطاعن وما يتقاضاه من أجر وعلاوات ومقارنته بزملائه في العمل وبعد
أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة في 2/ 3/ 1970 برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 75 لسنة 45 ق أسيوط وبتاريخ 5/ 11/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما ورد بالأسباب الثلاث الأولى وعرض الطعن على
غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 4/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجاز لصاحب العمل تعيين
عمال بأجر يومي وآخرين بأجر شهري مع تمييز ذوي الأجر الشهري في أجورهم على عمال الأجر
اليومي استناداً إلى أن الأصل هو حرية المتعاقدين في تحديد الأجر فلا يتدخل القضاء
لتعديله إلا استثناء، هو نظر يتعارض مع ما انتهى إليه التطور الاجتماعي والتشريعي من
أن الأصل هو المساواة في الأجر، كما يخالف نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 فيما نصت عليه من وجوب المساواة بين العاملين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه مساواة
أجر الطاعن بغيره من العمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تفسيره وتطبيقه، فضلاً عن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن الطاعن يطلب النقل
من عمال الأجر اليومي إلى عمال الأجر الشهري، في حين أنه يطلب مساواته بزملائه الذين
يتقاضون أجرهم شهرياً في مقدار الأجر عند بدء التعيين، مما يشوبه بالقصور والفساد في
الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان أجر العامل يؤدي إما مشاهرة أو يومياً أو
وفقاً لاتفاق الطرفين إعمالاً لأحكام القانون المدني وقانون العمل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 59 وكان لرب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة المطلقة
في إدارة منشأته وتنظيم العمل وتصنيف الوظائف بها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق
مصلحته ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص متى كانت ممارسته لها مجردة عن أي قصد
في الإساءة لعماله كما أن له أن يميز في الأجر بين عماله لاعتبارات يراها، وكان لا
يصح الاحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية
المقصودة بهذا النص لا تسلب صاحب العمل حقه في تنظيم منشأته على الوجه المشار إليه،
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض مساواة أجر الطاعن عند بدء تعيينه عاملاً باليومية بأجر
زملائه من عمال المطعون ضده والمعينين بالأجر الشهري أخذاً بما ارتضاه الطرفان عند
بدء التعاقد وبما دعت إليه ظروف المنشأة وأفصح عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ
القرار الجمهوري 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات
العامة وحولت عمال الأجر اليومي ومنهم الطاعن إلى عمال يتقاضون أجورهم شهرياً وأنه
لا حق للطاعن فيما طالب به في دعواه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة
صحيحة في القانون ولم يشبه قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
