الطعن رقم 142 سنة 6 ق – جلسة 06 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 533
جلسة 6 يناير سنة 1936
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 142 سنة 6 القضائية
رشوة. الموظفون في حكم هذه الجريمة. من هم؟ طاه في ملجأ تابع لمجلس
المديرية. الشروع في إرشائه. يستوجب العقاب.
(المادتان 90 و96 ع)
إن المادة 90 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين والمستخدمين أياً كانت
وظيفتهم والخبيرين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون بالنسبة لجريمة الرشوة كالموظفين.
فمن شرع في إرشاء طاه مستخدم في ملجأ تابع لمجلس المديرية لكيلا يبلغ عن الأغذية الرديئة
التي يقدّمها له يحق عقابه بمقتضى المادة 96 من قانون العقوبات ولو لم يكن هذا الطاهي
عضواً في اللجنة المخصصة لتسلم الأغذية لأنه بحكم وظيفته أوّل من يستبين حال تلك المواد
من الجودة أو الرداءة وعليه أن ينبه اللجنة إلى حقيقة الأمر كلما اقتضت الحال.
