الطعن رقم 51 سنة 6 ق – جلسة 06 /01 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 533
جلسة 6 يناير سنة 1936
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 51 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. تقرير الأسباب. إهمال التوقيع عليه من الطاعن. اعتباره
لغواً.
كل ورقة من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن
فيها وإلا عدّت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. فتقرير أسباب الطعن غير الموقع عليه من
الطاعن يكون لغواً لا قيمة له ويتعين عدم قبوله شكلاً.
