الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 372 سنة 6 ق – جلسة 23 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 528

جلسة 23 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 372 سنة 6 القضائية

( أ ) عاهة مستديمة. ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. تطبيق المادة 200/ 1 بدلاً من المادة 204/ 1 ع. العقوبة الموقعة لا تتجاوز الحدِّ المنصوص عليه في المادة الواجبة التطبيق.
(المادتان 200/ 1 و204/ 1 ع)
(ب) ضرب. القصد الجنائي. العبرة بالنية لا بشخص المجني عليه.
(جـ) وصف الآلة المستعملة في الضرب. ليس ركناً جوهرياً. إغفاله لا ينقض الحكم.
1 – إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 200/ 1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 204/ 1 على جريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ولكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ في التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفي محكمة النقض بتصحيح التطبيق.
2 – إذا أراد شخص أن يضرب زيداً فأصاب عمراً فذلك لا ينفي توفر ركن العمد في الجريمة التي وقعت على عمرو، إذ العبرة بالنية لا بشخص المجني عليه.
3 – إن وصف الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليس من الأركان الجوهرية الواجب بيانها في الحكم. فإذا أغفل الحكم بيانها فلا يجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات