الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 368 سنة 6 ق – جلسة 23 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 527

جلسة 23 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 368 سنة 6 القضائية

بلاغ كاذب:
( أ ) الجهة التي قدّم إليها البلاغ. ذكرها ركن من أركان هذه الجريمة. إغفال ذكرها. يعيب الحكم.
(ب) سوء قصد المبلغ. وجوب التدليل عليه.
(المادة 264 ع)
1 – ذكر الجهة التي قدّم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.
2 – لا يكفي في معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت "من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه"، بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن ودلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات