الطعن رقم 150 سنة 6 ق – جلسة 23 /12 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 526
جلسة 23 ديسمبر سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 150 سنة 6 القضائية
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. الوقائع الثابتة تتوافر فيها
أركان جريمة الزنا. امتناع رفع الدعوى على الزوجة بسبب التطليق. وجوب استفادة الشريك
حتماً من ذلك. عدم إمكان معاقبته بتهمة دخول منزل.
(المواد 236 و238 و324 و326 ع)
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى
العمومية على الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ
حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه. [(1)]
[(1)] تراجع مع هذا الأحكام الصادرة بجلسة 6 مارس سنة 1933 في القضية رقم 1066 سنة 3 وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1934 في القضية رقم 2052 سنة 4 وبجلسة 17 ديسمبر سنة 1934 في القضية رقم 34 سنة 5.
