الطعن رقم 135 سنة 6 ق – جلسة 23 /12 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 526
جلسة 23 ديسمبر سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 135 سنة 6 القضائية
سرقة. شيء أو حيوان ضائع. العثور عليه. وجوب تسليمه أو التبليغ
عنه. تجاوز المدّة المقررة لذلك. مخالفة. حبسه بنية امتلاكه. سرقة. استخلاص نية التملك
موضوعي.
(المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898)
إن المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 قد حدّدت لمن يعثر على شيء أو حيوان ضائع
مدّة معينة لتسليمه أو التبليغ عنه وإلا اعتبر مخالفاً، كما أنها نصت في فقرتها الأخيرة
على أنه إذا حبس هذا الشيء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقرّرة
لمثل هذه الحالة، أي دعوى السرقة. ويجوز رفع هذه الدعوى ولو لم تمض المدّة المحدّدة
للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك، واستخلاص تلك النية موكول لسلطة قاضي الموضوع
بغير رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.
