الطعن رقم 38 سنة 6 ق – جلسة 09 /12 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 514
جلسة 9 ديسمبر سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 38 سنة 6 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم بالإدانة. إلغاؤه. الرد تفصيلاً على الحكم الابتدائي.
عدم وجوبه.
(المادة 103 مرافعات)
إن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بالرد تفصيلاً على أسباب الحكم الابتدائي إلا إذا هي
رأت الإدانة بعد الحكم ابتدائياً بالبراءة. أما إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بالإدانة
ورأت هي أن تقضي بالتبرئة، ففي هذه الحالة يكفي أن يشتمل الحكم الاستئنافي، بصورة مّا،
على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة السابق القضاء بها.
