الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 21 سنة 6 ق – جلسة 02 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 513

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 21 سنة 6 القضائية

زنا. ظرف التلبس. متى يتوافر؟
(المادة 238 ع)
لا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً. فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة – وهو مسلم – حضر لمنزله في منتصف الساعة العاشرة ليلاً، ولما قرع الباب فتحته زوجته وهي مضطربة مرتبكة، وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى، فاستمهلها قليلاً ولكنها ألحت عليه في هذا الطلب فاعتذر، فعادت وطلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى، فاشتبه في أمرها، ودخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت زوجته عند قدومه لا شيء يسترها غير جلابية النوم، فاتخذت المحكمة من هذه الحالة التي ثبتت لديها دليلاً على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب باعتباره متلبساً بجريمة الزنا، فهي على حق في اعتباره كذلك. على أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التي نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهم بالزنا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات