الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17 سنة 6 ق – جلسة 02 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 512

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 17 سنة 6 القضائية

تزوير. تزوير عريضة دعوى قبل إعلانها. تزوير في ورقة عرفية. إعلان العريضة يجعله تزويراً في ورقة رسمية. عدم سعي المتهم أو غيره في إعلان العريضة. تقديره موضوعي. عدم تقديم القضية للجلسة. لا ينفي كون التزوير رسمياً.
(المادتان 180 و183 ع)
إذا كان التزوير في عريضة دعوى بوضع إمضاء مزوّر عليها قبل إعلانها يعدّ تزويراً في ورقة عرفية، فلا نزاع في أن هذا التزوير العرفي ينقلب إلى تزوير رسمي بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير. وإنكار المتهم السعي من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التي اكتسبتها، أمر موضوعي لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم. وليس يفيد المتهم عدم استرداد العريضة من قلم المحضرين، وعدم تقديم القضية للجلسة، إذ التزوير يتم بالتوقيع ويكتسب الصفة الرسمية بالإعلان، وكل ما يجوز أن يتلو ذلك من الإجراءات فهو زائد على التهمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات