الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15 سنة 6 ق – جلسة 02 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 511

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 15 سنة 6 القضائية

غش البضاعة. مناط العقاب في هذه الجريمة. تمام صفقة البيع. ظهور الغش قبل إتمام البيع. شروع في الجريمة لا عقاب عليه.
(المادة 302 ع)
إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق ويصبح العقاب المنصوص عليه في هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجني عليه صفة المشتري، وذلك بتمام صفقة البيع، لأن القانون لا يعاقب في هذه الصورة إلا "من يغش المشتري". فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التي يتوقف عليها تمام التعاقد، واستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط في ارتكاب الجريمة ولم يبق محل للعقاب، لأن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح، ولا نص على العقاب في المادة سالفة الذكر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات