الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 6 ق – جلسة 02 /12 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 510

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 10 سنة 6 القضائية

( أ ) هتك عرض. مناط توافر هذه الجريمة.
(ب) هتك عرض. الإكراه. استنباط محكمة الموضوع وقوعه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.
(جـ) جريمة. إمكان وقوعها في الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدمه. موضوعي.
(المادة 231 ع)
1 – إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان.
2 – إذا استنبطت محكمة الموضوع وقوع الإكراه من التحقيقات الأولى التي حصلت في الحادثة، ومن التحقيقات التي أجرتها بنفسها في الجلسة، وبينت في حكمها ظروف هذا الإكراه بياناً كافياً، فلا يسوغ الجدل بعد ذلك أمام محكمة النقض في وقوع الإكراه أو عدم وقوعه.
3 – إن مسألة إمكان وقوع الجريمة في الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدم إمكان وقوعها أمر متعلق بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات