الطعن رقم 2137 سنة 5 ق – جلسة 25 /11 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 503
جلسة 25 نوفمبر سنة 1935
برياسة حضرة زكي برزي بك المستشار وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 2137 سنة 5 القضائية
متشردون ومشتبه فيهم. وجود أسباب جدّية لدى البوليس تؤيد ظنونه
عن ميول المشتبه فيه وأعماله الجنائية. اعتماد المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من ذلك.
موضوعي.
(القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه
فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه
فيه، أو قدّم ضدّه بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين
أوّلاً وثانياً من المادة الثانية، أو عن شروعه في ارتكاب إحدى تلك الجرائم، أو إذا
وجد مرة أخرى في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، أو إذا
كان لدى البوليس من الأسباب الجدّية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية،
فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لأحكام الباب التالي. فإذا اعتمدت المحكمة
صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجدية التي أيدت ظنونه عن ميول المتهم وأعماله
الجنائية، وطبقت عليه المواد 2 و9 و10 من القانون المتقدّم الذكر، فهذا الاعتماد باعتبار
كونه تقديراً موضوعياً داخل في حدود سلطة قاضي الموضوع ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه.
