الطعن رقم 2121 سنة 5 ق – جلسة 18 /11 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 502
جلسة 18 نوفمبر سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 2121 سنة 5 القضائية
دفاع. تقديم مذكرة من أحد الخصوم. عدم اطلاع الخصم الآخر عليها.
إخلال بحق الدفاع.
إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لما
يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذي قدّمها فيما
أدلى به فيها من البيانات. فإذا رخصت المحكمة للمدعي بالحق المدني بتقدّيم مذكرة في
الفترة التي حجزت فيها القضية للحكم فقدّمها فعلاً وضمت إلى أوراق الدعوى من غير أن
تبلغ للمتهم، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك حكمها كان هذا الحكم معيباً باطلاً.
