الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1806 سنة 5 ق – جلسة 18 /11 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 502

جلسة 18 نوفمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1806 سنة 5 القضائية

حكم. تسبيبه. حكم بالبراءة. إلغاؤه بدون تفنيد أسباب البراءة إطلاقاً. بطلان.
(المادتان 149 تحقيق و103 مرافعات)
يجب على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في التبرئة من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت لتقرير الخبير القائل بتزوير ورقة مّا ولم تعوّل عليه موضحة الأسباب التي دعتها إلى عدم الاطمئنان إليه، ثم استعرضت وقائع الدعوى وظروفها لتتعرّف ما إذا كانت هذه الورقة مزوّرة حقيقة أم لا، وانتهت من ذلك إلى القول بأن الورقة صحيحة وبرأت المتهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فندبت خبيراً آخر قرّر أيضاً أن الورقة مزوّرة فألغت الحكم الابتدائي استناداً إلى تقرير هذا الخبير الأخير الذي جاء رأيه موافقاً لرأي الخبير الأوّل، ضاربة صفحاً عن الأدلة الأخرى التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى وأسست عليها حكمها بالبراءة، فلم تشر إليها بشيء ما، لا تصريحاً ولا تلميحاً، فلا شك أن حكم المحكمة الاستئنافية يكون قائماً على غير أساس ويتعين نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات