الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 145 لسنة 29 ق – جلسة 16 /03 /1959 

        أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 10 – صـ 312

جلسة 16 من مارس سنة 1959

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 145 لسنة 29 القضائية

حكم. بياناته. شرط صحة الحكم بالإدانة, متى يجوز الاستناد إلى أسباب حكم آخر؟
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها, ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادرا في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا وأنها تأخذ به وتجعله أساسا لقضائها كأنه مدون فعلا في حكمها – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفوع والطلبات المقدمة من المتهم إلى أسباب حكم صادر في دعوى أخرى لا شأن للمتهم بها, فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا غير موافق للمواصفات القانونية وذلك بأن كانت نسبة الدسم 4.5% بدلا من 5.5%. وطلبت عقابه بالمواد 2, 8, 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955, 2, 12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 1952. ومحكمة محرم بك قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة بلا مصاريف جنائية فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور ذلك أنه دفع أمام المحكمة بعدة دفوع قانونية كما طلب إليها عدة طلبات تتعلق بتحقيق دفاعه فلم تجبه إلى ما طلب أو ترد عليه بما يبرر رفضه واكتفت بالإحالة إلى أسباب حكم صادر في قضية أخرى الأمر الذي جعل الحكم المطعون فيه خاليا من الأسباب باطلا قانونا.
وحيث إن الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه بقوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم دفع الاتهام بعده دفوع مجملها بطلان طلب التكليف بالحضور لجلسة 26/ 4/ 1956 وبطلان الحكم الغيابي وبطلان الحكم المستأنف وبطلان إجراءات أخذ العينة وبطلان القبض والتفتيش وبطلان المادة الأولى من القرار الوزاري الصادر في 7/ 7/ 1952, كما طلب عدة طلبات حاصلها سماع محرر المحضر والمحلل وإعادة التحليل وأبدى رأيه الذي يخلص في أن نسبة الدسم في الألبان لا يمكن تحديدها مشيرا إلى المؤلفات والآراء الفقهية التي تؤيده, وحيث إنه عما أبداه من دفوع وطلبات فمردود عليه برفضها جميعا للأسباب التي أوضحتها هذه المحكمة بحكمها الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 4142 لسنة 1957 الاسكندرية والتي تركن إليها هذه المحكمة بالنسبة لذلك" وحيث أنه لما كان يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادرا في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا وأنها تأخذ به وتجعله أساسا لقضائها كأنه مدون فعلا في حكمها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفوع والطلبات المقدمة من الطاعن إلى أسباب حكم صادر في دعوى أخرى لا شأن للطاعن بها فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات