الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1772 سنة 5 ق – جلسة 11 /11 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 497

جلسة 11 نوفمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1772 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام:
( أ ) تطبيق. اقتراف الجانين جريمة السرقة حال كون أحدهم يحمل سلاحاً. قتل المجني عليه على أثر السرقة. جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة. تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 بالنسبة للقاتل. السهو عن ذكر المادة 43 ع الخاصة بالمسئولية الاحتمالية. لا نقض.
(ب) اشتراك. متهمان مع ثالث. تبرئة المتهم الثالث. إشارة الحكم إلى متهمين مجهولين مع المتهمين المعروفين. لا مخالفة للقانون.
1 – إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هي أن المتهمين مع آخرين اقترفوا جريمة السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً قتل به المجني عليه على أثر السرقة، وأن جريمة القتل كانت نتيجة محتملة لتلك السرقة التي تضافر الجانون على ارتكابها، وطبقت محكمة الجنايات على هذه الوقائع الفقرة الثانية من المادة 198 بالنسبة للقاتل والمادة المذكورة مع المادتين 40 فقرة ثانية وثالثة و41 بالنسبة للمتهم الثاني، وسهت عن ذكر المادة 43 عقوبات الخاصة بالمسئولية الجنائية الاحتمالية، فالسهو عن ذكر هذه المادة لا يستلزم نقض الحكم ما دامت المادة المقررة للعقوبة وهي هنا المادة 198/ 2 ع مذكورة صراحة فيه.
2 – إذا قدّم متهمان للمحاكمة مع ثالث، فبرأت محكمة الجنايات المتهم الثالث لعدم اقتناعها بثبوت التهمة عليه، ولكنها لاعتقادها مع ذلك بأن مرتكبي الجريمة كانوا أكثر من الاثنين المعروفين أشارت إلى ذلك في حكمها، فأشارتها إلى المتهمين المجهولين ليس فيها مخالفة ما للقانون، وإنما هي مجرّد تفصيل للوقائع لا مساس فيه بأركان الجريمة المسندة إلى المتهمين المعروفين ولا بحقهما في الدفاع عن نفسيهما على الوجه الذي هو في مصلحتهما، خصوصاً إذا كان الاتهام لم يفردهما أصلاً بالمسئولية الجنائية، بل أشرك معهما غيرهما فيما أسند إليهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات