الطعن رقم 303 لسنة 41 ق – جلسة 06 /06 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1281
جلسة 6 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري رزق فتيان، رأفت عبد الرحيم.
الطعن رقم 303 لسنة 41 القضائية
(1 و2 و3) عمل "الأجر". "تنظيم المنشأة".
العمولة من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها.
تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، أو نقله
إلى مركز أقل ميزة. لا خطأ. علة ذلك.
ثبوت أن إلغاء الشركة لعمولة التأمين كان عاماً وشاملاً لكافة المنتجين في جميع
شركات التأمين. القضاء بعدم أحقية العامل للعمولة. لا خطأ.
1 – العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو
إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار. إذ
لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا
تحقق سببها.
2 – لرب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه
من الرسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل
آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو
ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 – متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن القرار الصادر بإلغاء
عمولة التأمين الإجباري على السيارات كان عاماً وشاملاً لكافة المنتجين في جميع شركات
التأمين بعد أن أصبح هذا النوع من التأمين لا يحتاج إلى أي جهد من المنتج واقتضى تنظيم
الشركة المطعون ضدها عدم مزاولة الطاعن لهذا العمل وعدم أحقيته بالتالي في العمولة
المخصصة له، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 4735 سنة 1969 عمال كلي القاهرة
طالباً الحكم أصلياً بإلزامها بأن تدفع له ما يستحق له من عمولات عن عمليات التأمين
الإجباري على السيارات التي يبرمها وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1969 واحتياطياً إلزام الشركة
ضم متوسط العمولة إلى مرتبه الشهري بواقع تسعين جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1969
وما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل بالشركة
المطعون ضدها منذ 1/ 1/ 1956 بوظيفة منتج وكان يتقاضى مرتباً يتكون من شقين أحدهما
ثابت مقداره 18 جنيهاً و300 مليم والآخر عمولة عن عمليات التأمين الإجباري على السيارات
المنوطة به وقد بلغ المتوسط الشهري لهذه العمولة تسعين جنيهاً وفوجئ بإلغائها اعتباراً
من 1/ 7/ 1969، ولما كانت العمولة جزءاً من الأجر ويمتنع قانوناً على الشركة المساس
بها أو الانتقاص منها فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها – وفي 17/ 1/ 1970 حكمت
المحكمة برفض دعواه – استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وتقيد استئنافه
برقم 339 سنة 87 ق. وبتاريخ 28/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16/ 5/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها
السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض استحقاقه لمتوسط العمولة عن
عقود التأمين الإجباري على السيارات رغم أن الثابت من الأوراق إنه منذ بدء عمله بالشركة
المطعون ضدها وخلال ثلاثة عشر عاماً وحتى الآن تحدد مرتبه الشهري بمبلغ ثابت يضاف إليه
تلك العمولة فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر فلا يسوغ للشركة المساس بها أو الانتقاص
منها أو حرمانه منها بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 147/
1 من القانون المدني التي لا يجيز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب
العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها
صفة الثبات والاستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث
لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، ولما كان لرب العمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من
ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً
جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت
مصلحة العمل ذلك – إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه
برفض الدعوى على أن القرار الصادر بإلغاء عمولة التأمين الإجباري على السيارات كان
عاماً شاملاً لكافة المنتجين في جميع شركات التأمين بعد أن أصبح هذا النوع من التأمين
لا يحتاج إلى أي جهد من المنتج واقتضى تنظيم الشركة المطعون ضدها عدم مزاولة الطاعن
لهذا العمل وعدم أحقيته بالتالي في العمولة المخصصة له فإنه لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وقال بياناً لذلك إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
على أن قرار المؤسسة العامة للتأمين التي تتبعها الشركة المطعون ضدها يعتبر متمماً
لعقد العمل في حين أن هذا العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها فقط ويخضع لقواعد
القانون التي تمنع المساس بالعمولة باعتبارها جزءاً من الأجر والتي كان يتعين على الحكم
أن ينزل على أحكامها دون أن يعتد أو يعول على قرار المؤسسة آنف الذكر الذي لا يعدو
أن يكون مجرد تعليمات إدارية لا ترقى إلى مرتبة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم
على دعامتين كل منها مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداها فقط، فإن النعي
عليه في الدعامة الثانية يكون غير منتج، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
على الدعامة التي سلف بيانها في الرد على السبب الأول وهي دعامة كافيه لحمل قضاءه،
فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
