الطعن رقم 1788 سنة 5 ق – جلسة 28 /10 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 496
جلسة 28 أكتوبر سنة 1935
برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
القضية رقم 1788 سنة 5 القضائية
دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوّة. طبيعة العين لا تسمح بأكثر
من وضع يد متقطع. اقتران وضع اليد بنية الحيازة. يكفي لتوفر الحيازة بركنيها.
(المادة 323 ع)
إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد
متقطع، فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت
أسبابها يكفي لتوفر الحيازة بركنيها المادّي والأدبي. فإذا كانت محكمة الموضوع بعد
استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قرّرت – تطبيقاً لهذه القاعدة – أن المتهم بدخوله
العقار على الصورة التي دخله بها يعتبر معتدياً على حيازة المجني عليه وقاصداً منع
حيازته بالقوّة فليس في وسع محكمة النقض أن تتعرّض لحكمها بحال.
