الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1779 سنة 5 ق – جلسة 28 /10 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 495

جلسة 28 أكتوبر سنة 1935

برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.


القضية رقم 1779 سنة 5 القضائية

( أ ) تفتيش. تفتيش شخص بواسطة خفير. حصول التفتيش برضاه. لا بطلان.
(ب) شاهد. متهم لم يسبق له طلب سماع شاهد أمام المحكمة الجزئية. طلب سماعه أمام المحكمة الاستئنافية. رفضه. لا يعيب الحكم.
1 – ما دام التفتيش حاصلاً بطلب المتهم أو برضاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه. فإذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانوناً.
2 – إن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة ذلك. وما دام المتهم لم يسبق له طلب سماع الشاهد أمام المحكمة الجزئية ورفض طلبه، فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه من إعلان شاهد أو سماعه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات