الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1587 سنة 5 ق – جلسة 24 /06 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 493

جلسة 24 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 1587 سنة 5 القضائية

تزوير. استعمال ورقة مزوّرة. مناط العقاب في هذه الجريمة.
(المادة 183 عقوبات)
الاستعمال المعاقب عليه قانوناً هو استعمال ورقة تكون في ذاتها مزوّرة تزويراً يعاقب عليه القانون. أما تغيير الحقيقة في ورقة هي من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق، واستعمال هذه الورقة بعد ذلك، فلا عقاب عليه.
فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدماً في شركة (كذا) يكلف بالتخليص على البضائع، وكان يكتب فواتير (بونات) يبين فيها البضائع التي كان يخلص عليها وقيمة ما صرفه في هذا الشأن، ثم يقدّمها لرئيسه فيعتمدها، وبهذا الاعتماد كان يصرف المبالغ المدوّنة بها من خزينة الشركة، وثبت أن البيانات التي كان يدوّنها المتهم في هذه الفواتير كلها وهمية لا حقيقة لها، فهذه الواقعة لا عقاب عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات