الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 47 لسنة 42 ق. “رجال القضاء” – جلسة 22 /05 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 39

جلسة 22 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.


الطلب رقم 47 لسنة 42 ق. "رجال القضاء"

استقالة "الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة". مرتبات. معاش. ضرائب.
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب صرف مرتبهم مضافاً إليه إعانة الغلاء شهرياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. خضوع هذا المرتب لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات.
بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الاستقالة…… وينص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات، الأمر الذي يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات هو مرتب وليس معاشاً، وهو ما قضى به للطالب في الطلب، لما كان ذلك، وكان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الاستقالة، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات، وبالتالي يكون طلب رد هذه الضرائب على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ…… تقدم إلى قلم كتاب المحكمة في 31/ 8/ 1972 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 240.084 جنيهاً والمصاريف – وقال بياناً لطلبه إنه استقال من منصبه كرئيس للمحكمة في 25/ 11/ 1968 للترشيح لعضوية مجلس الأمة وجاءت نتيجة الترشيح في غير صالحه وأنه تقدم بالطلب رقم 4 لسنة 39 ق "رجال القضاء" للحكم بإعمال القرار الجمهوري رقم 479 سنة 1957 حيث قضى له بتاريخ 1/ 6/ 1972 بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له قيمة الفرق بين مرتبه الأخير عند الاستقالة والمعاش الذي تقرر له وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 25/ 11/ 1968 وبلغت قيمة الفرق 1061.143 جنيهاً لم يستلم منها سوى 812.780 جنيهاً وقد علم أن الباقي وقدره 248.364 جنيهاً اختصم لأنه يمثل قيمة ضرائب التمغة وكسب العمل والدفاع والأمن القومي – ولما كانت المعاشات قد أعفيت من كافة أنواع الضرائب اعتباراً من أول يناير سنة 1969، فلم يكن يحق للوزارة سوى خصم الضرائب المستحقة من 25/ 11/ 1968 حتى آخر ديسمبر سنة 1968 وقدرها 8.280 جنيهاً وتكون الوزارة قد خصمت مبلغ 240.084 جنيهاً دون وجه حق الأمر الذي يحق له الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بهذا المبلغ. طلبت الحكومة رفض الطلب كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح في البند "أولاً" التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند "ثانياً" على أن من دون أولئك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/ 4 مرتبه الأخير قبل الاستقالة……. ونص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستقالة وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات الأمر الذي يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات هو مرتب وليس معاشاً وهو ما قضى به للطالب في الطلب رقم 4 لسنة 39 ق "رجال القضاء" بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له قيمة الفرق بين مرتبه الأخير عند الاستقالة والمعاش الذي تقرر له وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 25/ 11/ 1968 لما كان ذلك، وكان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الاستقالة فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ويكون الطلب الحالي على غير سند من القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات