الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1091 سنة 5 ق – جلسة 17 /06 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 493

جلسة 17 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 1091 سنة 5 القضائية

شهود. إعلان المتهم بأسماء الشهود. إغفاله. لا بطلان.
(المادتان 19 و20 من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
إن القانون إذا كان قد أوجب إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام، فإنه لم يرتب على إغفال هذا الإعلان أي بطلان، بل كل ما ينبغي في مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة المتهم من إدحاض شهادة الشهود الذين يسمعون بغير إعلان سابق. [(1)]


[(1)] الثابت من وقائع القضية أن النيابة العمومية طلبت في جلسة المرافعة سماع شاهدين وأن الدفاع اعترض على هذا الطلب وقال إن هذا يستدعي من جانبه إحضار شهود نفي، وبعد أن أدّى الشاهدان شهادتيهما ترافع الدفاع في الدعوى ولم يبد أي طلب خاص بتحضير أدلة تنقض ما شهدا به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات