الطلب رقم 32 لسنة 40 ق “رجال القضاء” – جلسة 22 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 32
جلسة 22 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
الطلب رقم 32 لسنة 40 ق "رجال القضاء"
طلب "الصفة في الطلب". دفوع.
طلب القاضي تخفيض المبلغ المستحق نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه إلى النصف.
ق 50 لسنة 1963 توجيه الطلب إلى كل من وزيري العدل والخزانة ومدير هيئة التأمين والمعاشات
الدفع بعدم القبول بالنسبة لمن عدا هذا الأخير. غير صحيح.
معاش "ضم مدة الاشتغال بالمحاماة".
طلب القاضي ضم مدة اشتغاله بالمحاماة إلى معاشه وفقاً للقانون 50 لسنة 1962. وجوب حساب
المبلغ المستحق عن هذه المدة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بذلك القانون. عدم سريان التخفيض
المشار إليه بالجدول في هذه الحالة.
1 – إذا كان الطالب قاضياً يتقاضى مرتبه من وزارة العدل التي يمثلها المدعى عليه الأول
وكان المدعى عليه الرابع هو الجهة التي تتولى خصم المستحق من مرتب الطالب وكان المدعى
عليه الثاني بصفته يمثل وزارة الخزانة التي يتعين اختصامها وفقاً لأحكام المادة 5 من
القانون رقم 50 لسنة 1963، فإن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا المدعى عليه
الثالث – مدير هيئة التأمين والمعاشات – يكون على غير أساس.
2 – المقصود بنص المادة 70 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تخويل الموظفين الذين يعينون
بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدة عملهم السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية
الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تستحق عليهم نظير
هذا الضم. فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963، وإذ كانت
هذه المادة تنص على أنه إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون في وظيفة ينتفع
شاغلها بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل سبقت معاملته بأحكام هذا القانون، أو بأحكام
قوانين الادخار أو المعاشات الحكومية، ولم يكن قد استحق معاشاً جاز له حساب مدة خدمته
السابقة أو أي جزء منها في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتفاعه
بأحكام هذا القانون، ويتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقاً للجدول رقم 4
المرافق إما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط وفقاً لأحكام الفقرتين الثانية أو الثالثة
من المادة 64، وكان الجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 قد أورد تحديد المبالغ
المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش، وأوضح المبلغ المقابل لكل سنة
من الخدمة المحسوبة في المعاش ونصت الملحوظة ب في فقرتها الثانية على أن يحدد مبلغ
رأس المال المقابل لسنة الخدمة حسابها في المعاش على أساس البند والمرتب أو الأجر في
تاريخ انتهاء فترة الخدمة الأولى. وأضافت الفقرة الثالثة أنه يراعي في حساب المبلغ
المشار إليه في البند 2 أن تخفيض رأس المال بواقع النصف عن أي مدة خدمة سابقة لا يكون
المنتفع قد اشترك عنها وفقاً لأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وكان الواضح
أن الملحوظة ب بالجدول رقم 4 المشار إليه تسري بشأن من أعيد إلى الخدمة من الموظفين
الذين سبقت معاملتهم بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية، وكان الثابت من الأوراق
أن الطالب لم يكن موظفاً بالحكومة قبل تعيينه قاضياً، وأن مدة الخدمة الاعتبارية التي
طالب بضمها إلى معاشه هي عن مدة اشتغاله السابقة بالمحاماة، فإن الملحوظة ب التي تنص
على تخفيض المبلغ المستحق إلى النصف لا تسري في شأنه، وإنما يقتصر حكمها على حالة الموظفين
المعادين إلى الخدمة، ويكون حساب المبلغ المستحق عن مدة اشتغاله بالمحاماة وفقاً للجدول
رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 دون تخفيض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1970 قدم القاضي……..
طلباً إلى قلم كتاب هذه المحكمة ذكر فيه أنه عين قاضياً في 13/ 8/ 1970 بعد أن عمل
بالمحاماة لمدة أربعة عشر عاماً وإحدى عشر شهراً وتقدم بطلب إلى وزارة العدل بضم مدة
اشتغاله بالمحاماة إلى المعاش وبتاريخ 20/ 11/ 1970 تسلم رد مراقبة شئون العاملين بوزارة
العدل بأن تخفيض رأس المال إلى النصف لا ينطبق على حالة العمل بالمحاماة فاضطر للموافقة
على الخصم وانتهى إلى طلب احتساب رأس المال على الاحتياطي عن مدة عمله بالمحاماة على
أساس المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والملحوظتين 2 – 3 من الجدول رقم 4 الملحق
بالقانون المشار إليه وتحديد القسط الشهري الذي يخصم من مرتبه بمبلغ 6 ج و310 م بدلاً
من 12 ج و620 م مع رد ما يكون قد خصم منه زيادة عن مبلغ 6 ج و310 م من بداية الخصم
حتى تاريخ تنفيذ الحكم ودفع الحاضر عن المدعى عليهم بعدم قبول الطلب لمن عدا المدعى
عليه الثالث مدير هيئة التامين والمعاشات وفي الموضوع طلب رفض الطلب. وقدمت النيابة
العامة مذكرة رأت فيها رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الطالب قاضياً يتقاضى مرتبه من وزارة العدل التي يمثلها المدعى عليه
الأول وكان المدعى عليه الرابع هو الجهة التي تتولى خصم المستحق من مرتب الطالب وكان
المطعون عليه الثاني بصفته يمثل وزارة الخزانة التي يتعين اختصامها وفقاً لأحكام المادة
5 من القانون رقم 50 لسنة 1963 فإن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا المدعى عليه
الثالث يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان المقصود بنص المادة 70 من القانون رقم 50 سنة 1963 تخويل الموظفين
الذين يعينون بعد العمل بالقانون المشار إليه الحق في طلب ضم مدد عملهم السابقة وفقاً
للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي
تستحق عليهم نظير هذا الضم فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 سنة
1963 وكانت المادة 41 من القانون الأخير تنص على أنه إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل
بهذا القانون في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل سبقت معاملته بأحكام
هذا القانون أو بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية ولم يكن قد استحق معاشاً
جاز له حساب مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه
سنة من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ويتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر
وفقاً للجدول رقم 4 المرافق إما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط وفقاً لأحكام الفقرتين
الثانية أو الثالثة من المادة 64 وكان الجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 سنة 1963
قد أورد تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش وأوضح المبلغ
المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش ونصت الملحوظة (ب) في فقرتها الثانية
على أن يحدد مبلغ رأس المال المقابل لسنة الخدمة المطلوب حسابها في المعاش على أساس
السن والمرتب أو الأجر في تاريخ انتهاء فترة الخدمة الأولى وأضافت الفقرة الثالثة على
أنه يراعى في طلب المبالغ المشار إليه في البند 2 أن يخفض رأس المال بواقع النصف عن
أي مدة خدمة سابقة لا يكون المنتفع قد اشترك عنها وفقاً لأحكام قوانين الادخار والمعاشات
الحكومية وكان الواضح أن الملحوظة ب بالجدول رقم 4 المشار إليه تسري بشأن من أعيد إلى
الخدمة من الموظفين الذين سبقت معاملتهم بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية
وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن موظفاً بالحكومة قبل تعيينه قاضياً وأن مدة
الخدمة الاعتبارية التي طالب بضمها إلى معاشه هي عن مدة اشتغاله السابقة بالمحاماة
فإن الملحوظة (ب) التي تنص على تخفيض المبلغ المستحق إلى النصف لا تسري في شأنه وإنما
يقتصر حكمها على حالة الموظفين المعادين إلى الخدمة ويكون حساب المبلغ المستحق عن مدة
اشتغاله بالمحاماة وفقاً للجدول رقم 4 المرافق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 دون تخفيض.
