الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 888 سنة 5 ق – جلسة 17 /06 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 492

جلسة 17 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.


القضية رقم 888 سنة 5 القضائية

شروع في الجريمة. عدم إتمام الجريمة. تقدير أسباب عدم إتمامها. موضوعي.
(المادة 45 عقوبات)
إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض.
فإذا كان الثابت بالحكم أن الجاني عزم على قتل المجني عليه وهو نائم، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه، واستيقظ المجني عليه على أثر ذلك فأطفأ الجاني النار وهرب، وقدّرت محكمة الموضوع أن عدول الجاني عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته وهو استيقاظ المجني عليه وخشية الجاني من ضبطه متلبساً بجريمته، فذلك تقدير موضوعي مقبول عقلاً ولا معقب عليه لمحكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات