الطعن رقم 285 لسنة 41 ق – جلسة 30 /05 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1237
جلسة 30 من مايو سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين محمد مصطفى المنفلوطي، ممدوح عطيه، وحسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم.
الطعن رقم 285 لسنة 41 القضائية
عمل "المزايا العينية". شركات "شركات القطاع العام".
تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال أقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها
بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. مؤداه. جواز أداء تعويض نقدي عنها. على ذلك.
لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1966 قد
ألغى تخصيص سيارات الركوب لانتقال العاملين لغير الوزراء ونوابهم والمحافظين ومن في
حكمهم في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها
بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يؤدي للعامل تعويض نقدي
لتلك الميزة بعد استحالة التنفيذ العيني طالما أنها تقرر له كجزء لا ينفصل عن أجره
ولا يجوز بالتالي الانتقاص منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بني على نظر خاطئ مخالف
لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدي عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه،
وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون
من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم في تنقلاتهم كميزة عينية بحيث
أصبحت حقاً مكتسباً لهم وعنصراً من عناصر أجورهم. فإنه يكون قد خالف القانون وشابه
قصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2644 لسنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية
والتي قيدت برقم 2824 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية،
طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم 210 جنيهات وما يستجد بواقع 7 جنيهات و500
مليم شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1968، وقالوا بياناً لدعواهم إن الشركة درجت على منح
كبار موظفيها ميزة عينية هي استعمال سياراتها الخاصة (الملاكي) في تنقلاتهم بين محال
إقامتهم ومقار أعمالهم بالشركة وذلك قبل تأميم الشركة في عام 1961 وحتى آخر يونيه سنة
1966 ثم حدث أن حرمتهم الشركة في 1/ 7/ 1966 من هذه الميزة العينية والتي أصبحت حقاً
مكتسباً لهم وجزءاً من أجرهم مما يعتبر تخفيضاً لمرتباتهم الأمر غير الجائز قانوناً
– ولما كانت هذه الميزة العينية تقدر بمبلغ 7 جنيهات و500 مليم شهرياً طبقاً لكشوف
أجور السيارات التي كانوا يستأجرونها بتصريح من الشركة في حالة تعطل سياراتها فإن مجموع
ما يستحقه كل منهم عن المدة من 1/ 7/ 1966 حتى آخر أكتوبر سنة 1968 هو مبلغ 210 جنيهات،
وإذ طالبوا الشركة بأن تؤدي لهم هذا المقابل النقدي إلا أنها رفضت ذلك متعللة بصدور
قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2642 سنة 1966، فأقاموا دعواهم بطلباتهم السالف بيانها.
وبتاريخ 9/ 12/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة
استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف. برقم 1187 سنة 25 ق. وفي 11/ 1/ 1971 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة
25/ 4/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أحكام قرار رئيس الوزراء
رقم 2624 لسنة 1966 بمنع استخدام السيارات في حين أن هذا القرار لا يمنع القضاء بمقابل
نقدي للميزة العينية التي حرم صاحبها من الانتفاع بها عيناً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه وإن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول
به اعتباراً من 1/ 7/ 1966 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لانتقال العاملين لغير الوزراء
ونوابهم والمحافظين ومن في حكمهم في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم، إلا أن ذلك لا يمنع من أن
يؤدي للعامل تعويض نقدي لتلك الميزة بعد استحالة التنفيذ العيني طالما أنها تقررت له
كجزء لا ينفصل عن أجره ولا يجوز بالتالي الانتفاض منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
بني على نظر خاطئ مخالف لما سبق، مؤداه عدم جواز المقابل النقدي عملاً بأحكام قرار
رئيس الوزراء المشار إليه وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن
البحث فيما دفع به الطاعنون من أن الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم في
انتقالاتهم كميزة عينية بحيث أصبحت حقاً مكتسباً لهم وعنصراً من عناصر أجورهم، فإنه
يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب
الطعن.
