الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 58 لسنة 44 ق “رجال القضاء” – جلسة 06 /03 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 21

جلسة 6 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.


الطلب رقم 58 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

أقدمية. حكم.
تحديد أقدمية الطالب في قرار تعيينه بعد زميل معين. صدور حكم بتعديل أقدمية الأخير. لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب. علة ذلك.
متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 29/ 5/ 1965 بمقتضى القرار الجمهوري رقم…. وتحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ….. ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه، فإن تعديل أقدمية الزميل المذكور المحددة بقرار التعيين طبقاً للحكم سالف الذكر لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 4/ 7/ 1974 قدم الأستاذ…… هذا الطلب وذكر فيه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1949 وعمل بالمحاماة إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 3263 في 29/ 9/ 1965 بتعيينه قاضياً محدداً أقدميته بعد زميله الأستاذ….. المعين معه في ذات القرار، وبتاريخ 2/ 5/ 1974 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 390 سنة 35 ق "رجال القضاء" بتعديل أقدمية هذا الأخير بوضعه بعد الأستاذ……. مباشرة، وإذ كانت أقدمية الطالب مرتبطة بأقدمية زميله المذكور بموجب القرار الصادر بتعيينهما فقد انتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته وجعلها تالية مباشرة للأستاذ…… بعد تعديلها بمقتضى حكم النقض السالف الإشارة إليه. وطلبت الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الثابت من الوقائع المقدمة أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 29/ 5/ 1965 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3262 لسنة 1965 وتحددت أقدميته بعد الأستاذ….. ولم يطعن في هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم في الطلب رقم 390 سنة 35 ق "رجال القضاء" بتعديل أقدمية الأستاذ…..، وكان الطعن في القرار لا يفيد إلا رافعه فإن تعديل أقدمية الأستاذ…… المحددة بقرار التعيين طبقاً للحكم المذكور لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب، مما يتعين معه القضاء برفض الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات