الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 696 لسنة 40 ق – جلسة 27 /05 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1211

جلسة 27 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان؛ عبد السلام الجندي، وصلاح الدين يونس، الدكتور إبراهيم علي صالح.


الطعن رقم 696 لسنة 40 القضائية

التماس إعادة النظر "أوجه الالتماس". حكم "الطعن في الحكم". نقض.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها إنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس، وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض، وإذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهم طلبوا في السبب الثاني استبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و74 مليماً من أصول التركة وهو قيمة الأطيان التي تصرف فيها المورث للغير وكان الحكم الاستئنافي الملتمس فيه قد قبل هذا السبب وانتهت المحكمة إلى أن قيمة هذه التصرفات المستبعدة هي مبلغ 26124 جنيهاً و615 مليماً وهو المبلغ الذي قوم به الخبير أطيان المورث جميعها، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن إدراك وتعمد قيمة الأطيان المبيعة بالمبلغ الذي حدده الخبير مقابلاً لها دون باقي الأطيان التي لم يتصرف فيها المورث يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع أن ذلك لازم لتقدير ما إذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الأطيان المستبعدة بالمبلغ الذي ذكرته عن إدراك وتعمد أم أن ذلك كان عن سهو غير معتمد، وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين قدرت صافي تركة مورث المطعون ضدهم المرحوم….. المتوفى بتاريخ أول مارس 1957 بمبلغ 93968 جنيهاً؛ وكان من بين عناصرها أطيان زراعية مساحتها 96 فداناً و19 قيراطاً و20 سهماً قيمتها 26358 جنيهاً و500 مليم وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 16/ 4/ 1963 باستبعاد ما تصرف فيه المورث من الأطيان الزراعية وقيمتها 23641 جنيهاً و71 مليماً وبتخفيض قيمة صافي التركة إلى مبلغ 56314 جنيهاً و161 مليماً فقد أقام الورثة الدعوى رقم 700 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة طعنا في هذا القرار، كما طعنت فيه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 703 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة. قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت بندب خبير لتحقيق اعتراضات الطرفين على قرار اللجنة وبتحديد صافي قيمة التركة. قدم الخبير تقريره ولم يأخذ فيه بوجهة نظر اللجنة في خصوص استبعاد قيمة الأطيان المبيعة، واحتسب ضمن عناصر التركة الأراضي الزراعية التي كانت على اسم المورث جميعها وقدرها بمبلغ 26124 جنيهاً و715 مليماً ثم انتهى إلى تقدير صافي قيمة التركة بمبلغ 56094 جنيهاً و783 مليماً وبتاريخ 25/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافي قيمة التركة بالمبلغ الذي قدره الخبير. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 414 سنة 85 ق القاهرة، وكان من بين طلباتهم استبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و571 مليماً قيمة الأطيان التي تصرف فيها المورث بالبيع للغير من المبلغ الذي قدره الخبير للأراضي الزراعية جميعها، وبتاريخ 22/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي قيمة التركة مبلغ 13929 جنيهاً و293 مليماً واستبعدت في أسبابها من أصول التركة مبلغ 26124 جنيهاً و615 مليماً باعتباره قيمة الأطيان التي كان المورث قد تصرف فيها. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق الالتماس بالدعوى رقم 469 سنة 86 ق القاهرة طالبة إلغاءه فيما قضى به زائداً عما طلبه الورثة بالنسبة لقيمة هذه الأطيان المبيعة وبإضافة الفرق إلى أصول التركة، وبتاريخ 17/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس وبتغريم الملتمسة خمسة جنيهات، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز الالتماس الذي رفعته الطاعنة طعناً في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1969 في القضية رقم 414 سنة 85 ق تأسيساً على أن هذا الحكم الملتمس فيه عندما استبعد من أصول التركة الأطيان الزراعية التي تصرف فيها المورث، قدرها – عن إدراك وتعمد – بالمبلغ الذي قوم به الخبير أطيان المتوفى جميعها التي تم التصرف فيها وتلك التي بقيت على ملكه حتى وفاته وهذا الذي بني عليه قضاءه ينطوي على خطأ في فهم الواقع ومشوب بالفساد في الاستدلال، إذ الواضح أن الحكم الصادر في 22/ 5/ 1969 قد قبل السبب الثاني الوارد بصحيفة استئناف المطعون ضدهم والذي تضمن طلب استنزال قيمة هذه الأطيان المبيعة وهي 23641 جنيهاً و571 مليماً من القيمة الإجمالية التي حددها الخبير للأطيان جميعها التي كانت باسم المورث وهي 26124 جنيهاً و615 مليماً وغاية الأمر أن المحكمة وقد صرفت جل اهتمامها إلى البحث في مدى جدية التصرفات الصادرة من المورث، انتهت سهواً وبغير تعمد إلى القضاء بأكثر مما طلبه الورثة، بأن استبعدت من أصول التركة قيمة الأطيان كلها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه – فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه بأنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس، وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض، وإذ كان الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهم طلبوا في السبب الثاني استبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و74 مليماً من أصول التركة وهو قيمة الأطيان التي تصرف فيها المورث للغير، وكان الحكم الاستئنافي الملتمس فيه قد قبل هذا السبب قائلاً "إنه ثبت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهم جدية التصرفات الصادرة بشأن هذه الأطيان وأن دعاوى قد رفعت بصحة ونفاذ العقود المثبتة لها ولا تعتبر مصلحة الضرائب من الغير في معرض المحاجة بهذه التصرفات التي لا مطعن علي تاريخها وانتهت المحكمة إلى أن قيمة هذه التصرفات المستبعدة هي مبلغ 26124 جنيهاً و615 مليماً وهو المبلغ الذي قوم به الخبير أطيان المورث جميعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن إدراك وتعمد قيمة الأطيان المبيعة بالمبلغ الذي حدده الخبير مقابلاً لها دون باقي الأطيان التي لم يتصرف فيها المورث، يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع أن ذلك لازم لتقديرها ما إذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الأطيان المستبعدة بالمبلغ الذي ذكرته عن إدراك وتعمد أم أن ذلك كان عن سهو غير معتمد، وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه.


[(1)] نقض 22/ 10/ 1959 مجموعة المكتب الفني س 10 ص 597.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات