الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1348 سنة 5 ق – جلسة 03 /06 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 490

جلسة 3 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1348 سنة 5 القضائية

قاضي الإحالة. نظر الجناية لديه. مرحلة جوهرية متعلقة بالنظام العام. إحالة جناية إلى محكمة الجنايات رأساً. لا يجوز حتى مع ارتباط هذه الجناية بجناية أخرى لهذا المتهم منظورة أمام المحكمة.
(المادة 9 تشكيل)
إن نظر دعوى الجناية لدى قاضي الإحالة هو مرحلة ذات شأن في المحاكمة الجنائية، والإخلال بها يعتبر إخلالاً بإجراء جوهري في الدعوى ماس بالنظام العام. فكل جناية يجب أن ينظرها قاضي الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات، حتى ولو كانت هذه الجناية مرتبطة بجناية أخرى سبق أن قدّمها قاضي الإحالة إلى المحكمة، فلا يجوز للنيابة العمومية أن ترفع الدعوى أمام محكمة الجنايات رأساً بجناية جديدة على شخص مقدّم لتلك المحكمة بجناية أخرى، اعتماداً على أن تلك الجناية الجديدة مرتبطة بالجناية الأخرى المنظورة أمام المحكمة فعلاً، لأن هذا الارتباط لا يمكن بحال أن يتخذ شفيعاً في مخالفة القانون بتخطي مرحلة قاضي الإحالة. فإذا قبلت المحكمة سماع الدعوى برغم هذا الشذوذ في الإجراءات كان حكمها باطلاً فيما يتعلق بالتهمة الجديدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات