الطعن رقم 1336 سنة 5 ق – جلسة 03 /06 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 487
جلسة 3 يونيه سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1336 سنة 5 القضائية
هتك عرض. إمساك ثدي امرأة بغير إرادتها. هتك عرض.
(المادة 231 عقوبات)
إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعدّ هتك عرض، لما يترتب عليه من الإخلال
بالحياء العرضي. وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها، فإمساكه
بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.
