الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1593 سنة 5 ق – جلسة 20 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 482

جلسة 20 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1593 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام. التقرير بالطعن. عدم تقديم الأسباب في الميعاد. عدم قبول الطعن شكلاً.
(المادة 231 تحقيق)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه عند التقرير بالطعن أو عقبه، وأن يكون ذلك في ميعاد ثمانية عشر يوماً كاملة بعد صدور الحكم، وإلا سقط حقه في الطعن. وحكم هذه المادة واجب الاحترام والتنفيذ، حتى لو كان السبب الوحيد الذي يستطيع المحكوم عليه تقديمه هو عدم ختم الحكم في الميعاد. ذلك بأن في تقديم هذا السبب في الميعاد دليلاً على أن الطاعن كان حريصاً على احترام القانون وأنه مصر على السير في طعنه . أما عدم تقديم المتهم أسباباً للطعن اعتماداً على أن النتيجة الحتمية لعدم ختم الحكم في الميعاد هي حصوله على ميعاد جديد لتقديم الأسباب، فذلك لا يشفع له في إهدار حكم القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات