الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1300 سنة 5 ق – جلسة 20 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 481

جلسة 20 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1300 سنة 5 القضائية

عقوبة . تقديرها موضوعي .
تقدير العقوبة أمر موضوعي من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعاً لظروف الدعوى. ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف . فإذا رأت المحكمة الاستئنافية – خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى – أن المتهم غير جدير بالشفقة، فإن لها ذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب التي حدت بها إلى مخالفة محكمة الدرجة الأولى في وجهة نظرها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات