الطعن رقم 8 لسنة 43 ق – جلسة 25 /05 /1976
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 27 – صـ 1184
جلسة 25 من مايو سنة 1976
برياسة السيد المستشار إبراهيم السعيد ذكرى وعضوية السادة المستشارين: عثمان حسين عبد الله؛ ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح؛ ومحمد إبراهيم الدسوقي.
الطعن رقم 8 لسنة 43 القضائية
شفعة "ميعاد رفع الدعوى".
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري. بدء سريانه من
تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر. بدء سريان الميعاد
من تاريخ إعلان الأخير.
مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع
والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين
يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى
الشفعة على البائع والمشتري يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ
بالشفعة فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير [(1)]
لما كان ما تقدم وكانت المطعون عليها الأولى الشفيع قد أعلنت المطعون عليه الثاني البائع
بتاريخ 13/ 6/ 1970 برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد إعلانها الطاعن – المشتري
– بذلك في 6/ 6/ 1970 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة يبدأ بالإعلان
الذي تم بتاريخ 13/ 6/ 1970 وتكون الدعوى إذا رفعت بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت بتاريخ
12/ 7/ 1970 قد رفعت في الميعاد وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن
– المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 801 سنة 1970 مدني المنيا الابتدائية ضد الطاعن
والمطعون عليه الثاني بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12/ 7/ 1970 طلبت فيها الحكم
بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة مساحة فدان بالمشاع في 13 فدان و12 قيراطاً من الأطيان
الزراعية شائعة في 27 فدان موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المسجل
برقم 3207 سنة 1945 المنيا مع تسليم المساحة المذكورة إليها مقابل الثمن الذي أودعته
خزانة محكمة مغاغة وقدره 450 جنيهاً وقالت شرحاً للدعوى إن المطعون عليه الثاني باع
للطاعن بموجب عقد مؤرخ 17/ 5/ 1970 مساحة فدان من الأطيان الزراعية كائنة……. نظير
ثمن مقداره 450 جنيهاً ولما كانت شريكة على الشيوع في الفدان المبيع الذي يدخل ضمن
مساحة 13 فدان و12 قيراطاً شائعة في 27 فدان من الأطيان الزراعية فقد أظهرت رغبتها
في أخذ المساحة المبيعة بالشفعة بموجب إنذار رسمي أعلن للطاعن والمطعون عليه الثاني
بتاريخي 6، 13 يونيه سنة 1970 وعرضت على الطاعن الثمن الذي تم به البيع وقدره 450 جنيهاً
وإذا رفض قبوله منذ قامت بإيداعه خزانة المحكمة بتاريخ 7/ 6/ 1970 بعد خصم رسم الإيداع
وقدره 4 جنيهات و640 مليم ثم قامت بإيداع هذا الرسم بتاريخ 11/ 6/ 1970 وأعلن الطاعن
بصورة من محضري الإيداع بتاريخ 29/ 6/ 1970. دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليها الأولى
في أخذ العقار المبيع بالشفعة لعدم إيداع كامل الثمن خزانة المحكمة خلال ثلاثين يوماً
من إعلان الرغبة ولأن الإيداع حصل في خزانة محكمة مغاغة بدلاً من خزانة محكمة المنيا
الابتدائية المختصة بنظر دعوى الشفعة. وبتاريخ 10/ 4/ 1971 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع
وبطلبات المطعون عليها سالفة البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني
سويف بالاستئناف رقم 128 سنة 7 ق مدني "مأمورية المنيا". وبتاريخ 13/ 11/ 1972 حكمت
المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة
في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الأولى أعلنت بتاريخ 6/ 6/ 1970 رغبتها
في أخذ العقار المبيع بالشفعة وأودعت بتاريخ 7/ 6/ 1970 خزانة المحكمة الثمن الذي حصل
به البيع بعد خصم رسم الإيداع ثم قامت بإيداع هذا الرسم بتاريخ 11/ 6/ 1970 وأقامت
دعواها بصحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 13/ 7/ 1970 وطبقاً
للمادتين 942، 943 من القانون المدني يجب على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن
الحقيقي الذي حصل به البيع وأن يرفع دعوى الشفعة ويقيدها في خلال الثلاثين يوماً التالية
لإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، ولما كانت المطعون عليها الأولى لم تقم برفع دعوى الشفعة
وقيدها في خلال هذا الميعاد القانوني الذي يبدأ من 7/ 6/ 1970 فإن حقها في الأخذ بالشفعة
يكون قد سقط، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى لأنه متعلق بالنظام
العام ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذا لم يقض الحكم المطعون فيه بسقوط
حق المطعون عليها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليها الأولى أعلنت رغبتها
في أخذ العقار المبيع بالشفعة بإنذار أعلن إلى الطاعن في 6/ 6/ 1970 وإلى المطعون عليه
الثاني بتاريخ 13/ 6/ 1970 وأقامت دعوى الشفعة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة المنيا
الابتدائية وقيدت بتاريخ 12/ 7/ 1970 وإذا كان مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون
المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها
العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ
بالشفعة، وكان ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما
يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة فإن أعلن أحدهما قبل
الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير، لما كان ما تقدم وكانت المطعون عليها الأولى قد أعلنت
المطعون عليه الثاني البائع بتاريخ 13/ 6/ 1970 برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة
بعد إعلانها الطاعن بذلك في 6/ 6/ 1970 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى
الشفعة يبدأ بالإعلان الذي تم بتاريخ 13/ 6/ 1970، وتكون الدعوى إذ رفعت بصحيفة أودعت
قلم الكتاب وقيدت بتاريخ 12/ 7/ 1970 قد رفعت في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون
على غير أساس.
حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
[(1)] نقض 27/ 11/ 1947 و13/ 5/ 1954 و8/ 1/ 1948 – مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة ص 725 القواعد 109 و110 و111.
