الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1298 سنة 5 ق – جلسة 20 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 481

جلسة 20 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1298 سنة 5 القضائية

خيانة أمانة. وديعة. تسليم شخص ما معه من النقود إلى شخص آخر له به صلة ليحفظه لديه. جواز إثبات هذه الوديعة بالبينة.
(المادة 296 عقوبات)
إذا سلم شخص إلى شخص آخر له به صلة عمل، عند مبيتهما معاً في غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفرّ، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة. ومتى ثبت أن إيداع المجني عليه نقوده لدى الجاني كان إيداعاً اضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة. [(1)]


[(1)] الثابت في الحكم المطعون فيه أن المجني عليه مندوب على أحد البنوك وأن المتهم كان يعمل سمساراً لذلك البنك وكان يرافق المندوب في أسفاره، واضطرتهما الظروف إلى المبيت في منزل بإحدى القرى، فرأى المجني عليه أن يسلم ما معه من النقود إلى زميله خوفاً من توجه الأطماع إليه لما هو معروف عنه من أنه مندوب البنك ومعه من النقود ما يثير المطامع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات