الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1288 سنة 5 ق – جلسة 20 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 480

جلسة 20 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1288 سنة 5 القضائية

نصب. إيهام المجني عليه بقدرته على استرداد الشيء المسروق منه. تأييد متهم ثان للمتهم الأوّل في هذا الإيهام. هذا التأييد هو من الأعمال الخارجة التي يتوفر بها ركن الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 عقوبات)
إذا أخذ قرار قاضي الإحالة بالوقائع التي تضمنها وصف التهمة المقدّم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب، ومن هذه الوقائع "أن المتهم الثاني أيد المتهم الأوّل فيما أوهم به المجني عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه المسروقة" فلا يصح بعد هذا أن يصوّر القرار الواقعة على أنها مجرّد وعد كاذب من المتهم الأوّل باستحضار المواشي لا يكفي وحده لتكوين جريمة النصب ما دام لم يصطحب بأي نوع من طرق الاحتيال لحمل المجني عليه على تصديق هذا الادعاء. ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأوّل قد صحبه توكيد من المتهم الثاني بصحة مزاعم المتهم الأوّل وتأييد لما ادعاه من القدرة على ردّ المواشي المسروقة. ومثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق المتهم فيما يزعمه من الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات