الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1287 سنة 5 ق – جلسة 20 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 480

جلسة 20 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1287 سنة 5 القضائية

تفتيش. إذن النيابة بتفتيش منزل دون كسر الباب. دخول المنزل من إحدى نوافذه. لا حرج.
(المادتان 5 و18 من قانون تحقيق الجنايات)
إن الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها، ولكن إذا تعذّر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان جاز الدخول من المنافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك. فإذا أذنت النيابة رجل البوليس في تفتيش منزل متهم ورفضت الإذن بكسر الباب، فلا حرج على البوليس إذا تعذّر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى نوافذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات