الطعن رقم 1125 سنة 5 ق – جلسة 13 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 473
جلسة 13 مايو سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1125 سنة 5 القضائية
دفاع. دفاع جوهري. عدم الردّ عليه. موجب لنقض الحكم.
إذا كان ما دفع به الطاعن تهمته لدى المحكمة الاستئنافية دفاعاً جوهرياً ينبني عليه
– لو صح – هدم التهمة المسندة إليه وجب على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وترد
عليه. فإذا أغفلت الردّ عليه كان ذلك موجباً لنقض الحكم. [(1)]
[(1)] كان الطاعن متهماً بأنه اختلس محصولات محجوزاً عليها سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وقد تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بأن المحصولات المحجوزة أغرقتها مياه الفيضان، وطلب ضم أوراق التحقيق الإداري الخاص بذلك، كما طلب سماع شهود يؤيدون دفاعه، ومحكمة الموضوع لم تعرض لبحث هذا الدفاع ولا ردّت عليه إثباتاً أو نفياً، لا تصريحاً ولا تلميحاً.
