الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1122 سنة 5 ق – جلسة 13 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 473

جلسة 13 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1122 سنة 5 القضائية

سنّ المتهم. تقديرها. موضوعي. الاعتراض على تقدير القاضي سنّ المتهم. إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. لا يجوز.
(المواد 67 عقوبات و229 و231 تحقيق)
تقدير سنّ المتهم أمر موضوعي يفصل فيه القاضي بناء على الأوراق الرسمية أو على رأي أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصي. فإذا ترك المتهم أو ولي أمره لمحكمة الموضوع تقدير السنّ ولم يعترض على هذا التقدير لا في دور المحاكمة الابتدائية ولا في دور المحاكمة الاستئنافية، ولم يقدّم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ما قدّرته هي، فليس له أن يعارض في هذا التقدير لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات