الطعن رقم 1120 سنة 5 ق – جلسة 13 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 472
جلسة 13 مايو سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1120 سنة 5 القضائية
نقض وإبرام. الطعن بطريق النقض. الأحكام الجائز الطعن فيها بهذا
الطريق. حكم بجواز الإثبات بالبينة على كذب اليمين. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في أحكام آخر درجة التي تفصل نهائياً في الموضوع أو
التي تنهي الخصومة بالنسبة للطاعن. أما الأحكام التي تفصل في دفوع فرعية بغير أن تنهي
النزاع فلا يجوز الطعن فيها مستقلة وقبل الفصل في الموضوع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما
نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات التي أضيفت بمقتضى
القانون رقم 68 لسنة 1931، إذ أجازت أيضاً، الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة
في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع.
وهذا الاستثناء الذي جاء به تشريع خاص يؤيد القاعدة الأصلية المتقدّم بيانها. وإذاً
فالحكم القاضي بجواز قبول البينة على كذب اليمين لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.
