الطعن رقم 1113 سنة 5 ق – جلسة 13 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 471
جلسة 13 مايو سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1113 سنة 5 القضائية
استئناف. ميعاده. متى يبتدئ؟
(المادتان 16 مرافعات و177 تحقيق)
لا يحسب يوم صدور الحكم ضمن ميعاد الاستئناف، فإن القواعد العامة تقضي بعدم احتساب
هذا اليوم ضمن المواعيد المقرّرة للإعلان، سواء أكان ذلك الإعلان في مواد مدنية أم
في مواد جنائية. ولم تشذ المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات عن هذه القاعدة، لأن ما
ورد بها من أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم لا يقصد به احتساب هذا اليوم
ضمن ميعاد الاستئناف، بل يقصد منه أن هذا الميعاد لا يتوقف سريانه على إعلان الحكم.
ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم غيابياً، فإن ميعاد الاستئناف لا يبتدئ في هذه الحالة
بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، كما جاء في هذه المادة
نفسها.
