الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1107 سنة 5 ق – جلسة 06 /05 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 471

جلسة 6 مايو سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.


القضية رقم 1107 سنة 5 القضائية

متهم. استجوابه. تحريمه. حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه. تنازله عنه. جوازه.
(المادة 137 تحقيق)
إن تحريم استجواب المتهم الوارد في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات حق مقرّر لمصلحة المتهم نفسه. فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختياراً عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، كما أن له الحق إذا شاء في أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها، ولا يعدّ قانوناً هذا الامتناع قرينة ضدّه. فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم امتناعاً عن الإجابة، ولم تجد من جانب الدفاع عنه اعتراضاً على مناقشته، فاستوضحته عن بعض نقط في الدعوى، فأجاب عنها راضياً مختاراً، فليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة استجوابها له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات