الطعن رقم 1093 سنة 5 ق – جلسة 06 /05 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 470
جلسة 6 مايو سنة 1935
برياسة حضرة مصطفى محمد بك وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.
القضية رقم 1093 سنة 5 القضائية
سرقة:
( أ ) قيمة المسروق. عدم بيانه. لا يعيب الحكم.
(ب) سرقة مع حمل السلاح. علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً. لا يشترط لتطبيق
المادة 273 عقوبات.
1 – إن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.
2 – لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً
وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.
